المليباري الهندي

123

فتح المعين

الفم ، إذا لم يبتلع ريقه فيها ، لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق . ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره ، وإلا تحفظ - كالسلس - خلافا لمن زعم انتظاره ، وإن خرج الوقت . كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج . ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته ، بخلافه في مسألتنا . وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ ، للمشقة ، ما لم تبق عينها متميزة . ويختلف ذلك بالوقت