المليباري الهندي
119
فتح المعين
أخرى . وفي الجاري مرور سبع جريات ، ولا تتريب في أرض ترابية . ( فرع ) لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده ، ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ، ولم يعلم مماسته له ، لم ينجس . قال مالك وداود : الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه ، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا . ( ويعفى عن دم نحو برغوث ) مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل ، لا عن جلده . ( و ) دم نحو ( دمل )