المليباري الهندي
114
فتح المعين
ولو من مغلظ ، فإن بقيا معا لم يطهر . ومتنجس بحكمية كبول جف لم يدرك له صفة بجري الماء عليه مرة ، وإن كان حبا أو لحما طبخ بنجس ، أو ثوبا صبغ بنجس ، فيطهر باطنها بصب الماء على ظاهرها ، كسيف سقي وهو محمى بنجس . ويشترط في طهر المحل ورود الماء القليل على المحل المتنجس ، فإن ورد متنجس على ماء قليل لا كثير تنجس ، وإن لم يتغير فلا يطهر غيره . وفارق الوارد غيره بقوته لكونه عاملا ، فلو تنجس فمه كفى