المليباري الهندي

111

فتح المعين

تطهر ، وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر . انتهى . والدليل على كون الخمر خلا . الحموضة في طعمها ، وإن لم توجد نهاية الحموضة ، وإن قذفت بالزبد . ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء . ( وككلب وخنزير ) وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ، ودود ميتتهما طاهر ، وكذا نسج عنكبوت على المشهور . كما قاله