المليباري الهندي

102

فتح المعين

للقفال . وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القئ عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه ، لا عن مقبله أو مماسه ، وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي ، وجرة نحو بعير . أما المني فطاهر ، خلافا لمالك . وكذا بلغم غير