علي محمد فتح الدين الحنفي

328

فلك النجاة في الإمامة والصلاة

العشرة المبشرة المشهودة بالجنة ، والعبادلة الأربعة ، وغيرهم ( 1 ) . وفي ( نيل الأوطار ) عن ابن عمر قال : كان النبي ( ص ) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر ، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ( الحديث متفق عليه ) ( 2 ) . وعن علي ( ع ) عن النبي ( ص ) بزيادة : وإذا قام من السجدتين رفع يديه ( كذلك رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، كذا رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي ، ورواه البخاري مختصرا ) ( 3 ) . وفي ميزان الشعراني : ومن ذلك قول مالك ، والشافعي ، وأحمد باستحباب رفع اليدين في تكبيرات الركوع والرفع منه ( 4 ) ، وكذا في رحمة الأمة ( 5 ) ، وقال محمد إسماعيل الشهيد ابن الشيخ ولي الله الدهلوي في رسالته ( تنوير العينين في إثبات رفع اليدين ) : أخرج الحاكم عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه الآية على رسول الله : " إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر " ، قال رسول الله ( ص ) : ما هذه النحرة التي أمرني بها ربي ؟ ! قال : إنها ليست بنحرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا ، وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع ( 6 ) . وفيه ( من سفر السعادة ) : إن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ إلى أربعمائة . وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية : من السنن الرفع في المواضع الأربعة ، أي عند تكبيرة الأحرام ، وعند الركوع ، وعند الاعتدال من الركوع ، وعند القيام إلى الركعة الثالثة . أما عند التكبير فقد روى ذلك عن النبي ( ص ) نحو خمسين رجلا من الصحابة ، فمنهم العشرة المبشرة . وأما الرفع عند الركوع ، وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على عشرين رجلا من الصحابة عن النبي ( ص ) ، وقال محمد نصر المروزي : إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة . وأما الرفع عند القيام إلى الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والترمذي ، وصححه أيضا أحمد عن علي ( ع ) عن النبي ( ص ) . وفي ( حجة الله البالغة ) لولي الله الدهلوي ، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه ، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود ، وهو من الهيئة التي فعلها النبي ( ص ) مرة ، وتركها أخرى ، والكل سنة . وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان ( أهل المدينة ، وأهل الكوفة ) ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت ( 7 ) .

--> ( 1 ) نصب الراية ، ص 87 . ( 2 ) نيل الأوطار ، ج‍ 2 ، ص 68 . ( 3 ) أيضا ، ص 72 . ( 4 ) الشعراني ، ج‍ 1 ، ص 129 . ( 5 ) رحمة الأمة ، ص 40 . ( 6 ) تنوير العينين ، ص 9 . ( 7 ) الدهلوي ، ص 287 .