علي بن الحسين العلوي
477
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين وان كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الاخر مع اتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا إلى الاخر ، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما ، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح ، الا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الامر بأحدها بالملاك الأول من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الاخر في انه واف بالغرض ، ( ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الاخر في انه واف بالغرض ، ولا كل واحد واحد منهما مع السقوط تعينا بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الايجاب كذلك مع عدم امكانه ) فتدبر . خ ل . * * * هنا اشكال في متعلق الوجوب ، يجب دفعه ، والأقوال فيه خمسة ، وهي : 1 - إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ، مثلا : قال المولى اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم ستين مسكينا ، ففي وجوب كل واحد على التخيير - بمعنى عدم جواز تركه الا إلى بدل - قول ، وهو منسوب إلى الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم . ثم إن التخيير والخطاب هنا شرعيان .