علي بن الحسين العلوي
422
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
ولما لم يكن للصلاة حكم بالفعل ينتج أن لا حرمة للضد من هذه الجهة التلازمية أيضا ، بل الضد - اى الصلاة - على ما هو عليه أصلا ، لولا الابتلاء بالمضادة مع الإزالة ، وهي الواجب الفعلي من الحكم الواقعي . وبهذا الرد عرفت ان لا مانع من خلو الواقعة من الحكم فعلا ، ولو كان محكوما بحكم واقعا . تمرينات 1 - ما هي المقدمة الأولى لتوقف المأمور به على ترك ضده ؟ . 2 - اذكر المقدمة الثانية واشرحها موجزا . 3 - كيف أبطل المصنف « قده » المقدمة الثانية ؟ . 4 - التمانع على كم قسم ؟ وما نحن فيه من اي الاقسام ؟ . 5 - ما معنى العلية والطبيعية عند أهل المعقول ؟ . 6 - ماذا جاء في الحاصل ؟ أولا : وثانيا ؟ . 7 - بماذا استدرك المصنف ؟ وما هو مثاله ؟ . 8 - اشرح الضد الموجود والمعدوم . 9 - ما الذي ظهر فيما فصله المحقق الخونساري أعلى اللّه تعالى مقامه . 10 - ما الفرق بين قول المحقق المذكور والمشهور ؟ . 11 - ما الذي انقدح بعدم الفرق ؟ اشرحه بايجاز . 12 - ماذا جاء في الفائدة في الرفع والدفع ؟ قرره . 13 - كيف لا يختلف المتلازمان في الحكم ؟ برهن على ذلك . 14 - اشرح الخلاصة وعلق عليه بما تتمكن . 15 - ما هو الاشكال الأخير وكيف ترده . 16 - اعرض اشكالاتك على الأستاذ ، ان كانت .