علي بن الحسين العلوي
393
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 83 ) ( التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ) وأما التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ، فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة . وفيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ، أنه لا يكاد يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمة الواجب ، ولو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف الا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري ، فافهم . ( تتمة ) لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب ، فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة . وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو