علي بن الحسين العلوي

334

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الحصول في الأخرى بسوء اختيار المكلف ، وهنا في هذه الحالة جاز للامر أن يصرح بحصول هذا المطلوب النفسي في إحداهما وهي المسماة بالمقدمة الموصلة وهي التي وقع المطلوب فيها ، كما جاز له أن يصرح بعدم حصول المطلوب النفسي في الأخرى وهي المسماة بالمقدمة الغير الموصلة . ( المطلوب النفسي هو الملحوظ بالذات ) تأكيدا على ما مر نقول : ان الملحوظ بالذات هذا المطلوب النفسي ، وانما كان الواجب الغيري ملحوظا اجمالا بتبع الواجب النفسي ، ومندرجا تحته ، كما يأتي فيما بعد انشاء اللّه أن وجوب المقدمة على الملازمة بين المقدمة وذيها تبعي ، بل جاز التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ، من حيث ما قلناه في صورة عدم حصول المطلوب النفسي ، وذلك لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن الالتفات إلى كون المقدمة مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الواجب الغيري مع عدم فائدة الواجب الغيري فيما لو التفت المولى إلى المقدمة كما لا يخفى . فافهم . وهذا إشارة إلى أنه ربما يكون اتيان ذي المقدمة مع عدم المقدمة مطلوبا .