علي بن الحسين العلوي
326
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 73 ) ( ايراد في المطلب ) ان قلت : كما يسقط الامر بتلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير أو المحرمات . قلت : نعم ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرما ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا ، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الاخر . وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه : والذي يدلك على هذا - يعنى الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب