علي بن الحسين العلوي
316
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 71 ) ( سقوط الوجوب بالفرد المحرم ) ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب ، وذلك لان الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا ، الا انه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب . وهذا بخلاف ههنا ، فإنه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضى فيه بلا مانع ، والا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة . والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك تتمة توضيح . والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره