علي بن الحسين العلوي
306
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 69 ) ( في اطلاق المقدمة واشتراطها ) ( الأمر الرابع ) لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناءا على الملازمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة كما أشرنا اليه في مطاوي كلماتنا . ولا يكون مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه في بحث الضد ، قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها ، انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر . وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح كما لا يخفى ، وان كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى .