علي بن الحسين العلوي

289

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

فانا لو علمنا بوجوب الصلاة وعلمنا بوجوب الطهارة ثم شككنا هل أن الطهارة واجبة لأجل الصلاة أم لنفسها ، فيجب علينا اتيان الطهارة للعلم بوجوب الواجب الذي هو الصلاة فعلا . وان لم يعلم جهة وجوبه . والا إذا لم يكن التكليف بشئ احتمل كون ذاك الشئ شرطا للواجب فعلا فلا يلزم الاتيان به ، وذلك لصيرورة الشك في هذا الواجب بدويا كما لا يخفى . تمرينات 1 - اشرح الاستدراك وهات معاني التسخير والتعجيز والتهديد والاختبار . 2 - ماذا جاء في ( الحاصل ) ؟ هاته وعلق عليه . 3 - اشرح توهم شيخنا الأعظم الأنصاري طاب ثراه . 4 - كيف نوجه التوهم ؟ وكيف نرده ؟ . 5 - ما الذي انقدح مما سبق ؟ . وبأي أسلوب وكلام نبرهن على صحة آرائنا ؟ . 6 - استخلص الدرس شفويا وبايضاح . أيدك اللّه تعالى .