علي بن الحسين العلوي

204

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

اللحاظ من اجزاء العلة وهو مقارن في التكليف والوضع بغض النظر عن الملحوظ تقدم أو تأخر ، وهكذا اللحاظ وجه في المأمور به وعنوان له سواء تقدم الملحوظ أو تأخر . ( المقدمات كلها داخلة في محل النزاع ) وبعد كل ما مر لا يخفى أن المقدمات بجميع اقسامها متقدمة كانت أو مقارنة أو متأخرة داخلة في محل النزاع ، يعنى هل أنها واجبة أم لا . وبناءا على الملازمة بين المقدمة وذيها يتصف اللاحق منها بالوجوب كما يتصف المقارن والسابق المتقدم ، إذ بدون اللاحق كما حققنا لا يكاد يحصل الموافقة للامر ، ويكون سقوط الامر المتوجه إلى المكلف باتيان المأمور به المشروط بهذا الشرط مراعى بأتيان الشرط متقدما أو مقارنا ومتأخرا ، فلو لا اغتسال المستحاضة في الليل الذي تقدم الصوم عليه في النهار على القول بالاشتراط بالغسل لما صح الصوم في اليوم المنقضى المتقدم .