علي بن الحسين العلوي

156

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 35 ) ( اقتضاء الإعادة ) واما إذا شك ولم يحرز أنها على أي الوجهين ، فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدى ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا الا على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي . وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا وشك في أنه يجزى عما هو المأمور به الواقعي الأولى ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناءا على أن تكون الحجية على نحو السببية . فقضية الأصل فيها كما أشرنا اليه عدم وجوب الإعادة للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا ، واصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف . وأما القضاء به فلا يجب ، بناءا على أنه فرض جديد . وكأن