علي بن الحسين العلوي

149

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 34 ) ( المقام الثاني ) في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري وعدمه . والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كلما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط وانه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل . وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الامارات فلا يجزى ، فان دليل حجيته حيث كان بلسان أنه