علي بن الحسين العلوي

145

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

بين البدار - يعنى المبادرة والاتيان بعملين الأول العمل الاضطراري في هذا الحال والثاني العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار إلى أن يرتفع الاضطرار والاقتصار على ما هو تكليف المختار ، وفي الصورة الثانية - وهي استحباب التدارك وقد عبرنا عنها بالوجه الرابع - يتعين على المكلف البدار ويستحب له إعادة المأمور به بعد طرو الاختيار . هذا كله في مقام الثبوت حيث يمكن أن يقع عليه المأمور به الاضطراري من الانحاء ، وبقي مقام الاثبات وما وقع عليه وسيأتي انشاء اللّه تعالى . تمرينات 1 - ما هو الوجه الثاني ؟ 2 - ما معنى امكان استيفاء الغرض بالقضاء ؟ 3 - اشرح القضية المنفصلة ذات ثلاثة أطراف . 4 - متى يتخير المكلف ؟ وماذا يعمل ؟ 5 - أوضح لنا الدرس مختصرا . 6 - لا تنس الإعادة والكتابة وعرض الموضوع على الأستاذ . 7 - أعد المطالعة من أول الفصل .