علي بن الحسين العلوي
139
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )
الدرس ( 31 ) ( الموضع الثاني ) وفيه مقامان : ( المقام الأول ) في أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل يجزي عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أولا يجزي . تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الامر الاضطراري من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه . فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة ، وكافيا فيما هو المهم والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شئ أمكن استيفاؤه أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب .