علي بن الحسين العلوي

128

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض . فافهم . ثالثها : الظاهر أن الاجزاء ههنا بمعناه لغة ، وهو الكفاية ، وان كان يختلف ما يكفى عنه : فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد ثانيا وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيدا جدا . * * * الامر الثاني : يريد فيه اعطاء مفهوم جديد عن لفظة الاقتضاء . ولا يخفى أن فيما مضى كان مفهوم الاقتضاء عندنا هو الكشف والدلالة ، والكشف والدلالة يتعلقان بأحوال صيغة الامر . أما المفهوم الجديد هو العلية والتأثير ، والعلية والتأثير يتعلقان بأحوال المأمور به . لذا قال محتملا : الظاهر أن المراد من الاقتضاء ههنا الاقتضاء بنحو العلية والتأثير المتعلقان بالمأمور به ، لأنه قدس سره علق الاجزاء وعدمه بالمأمور به لا بالامر ، وليس المراد من الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة على ما ذكرنا . ولذا نسب إلى الاتيان بالمأمور به لا إلى صيغة الامر . ( الامر على ثلاثة أقسام ) استشكل البعض ، وحاصل اشكالهم هو أن الامر على ثلاثة أقسام : 1 - أمر واقعي ، مثاله : الصلاة مع شرائطها كاملة تامة . 2 - أمر اضطراري ، مثاله : صلاة المريض التي يأتي بها بتيمم وجلوس .