علي بن الحسين العلوي

34

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

بعد ما فصل الكلام في السنة ، والبحث في الثبوت الواقعي والتعبدي . أخذ يتكلم في احتمال آخر ، وهو قوله : وأما إذا كان مراد الأصوليين من السنة ما يعم حكاية السنة - يعنى أعم من القول والفعل والتقرير والخبر الحاكي عن السنة - أيضا غير مقبول . لان البحث في التعادل والترجيح وان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، الا أن البحث في غير واحد من مسائل الأصول - كمباحث الالفاظ . مثل : العام والخاص . وجملة من غيرها ، مثل : الظن الانسدادى ، والأصول العملية ، والملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها - لا يخص الأدلة الأربعة . بل يعم غير الأدلة ، وان كان المهم معرفة أحوال خصوص الأدلة الأربعة . وبما قلنا يثبت أن تعريفنا بأن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة هو الحق كما لا يخفى . الدرس الثامن عشر تعريف الأصول ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه « العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية » . وان كان الأولى تعريفه : بأنه « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام » . أو التي ينتهى إليها في مقام العمل . بناءا على أن مسألة حجية الظن على الحكومة . ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ،