الشيخ عباسعلي الشاهرودي

9

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

العلم في دخله في الموضوع للحكم الشرعي يلزم عدم ثبوت الواقع ولو كان الملحوظ الطريق والمؤدى معا يلزم الجمع بين اللحاظين وهو محال هذا خلاصة ما افاده قده ويمكن ان يقال الملحوظ في دليل الاعتبار هو الطريق والعلم مستقلا ومضادة وينزل الطريق منزلة العلم في جميع الآثار من العقلي وهو الحجية واثبات المؤدى واحرازه والشرعي وهو الدخل في موضوع حكم آخر ويعبر بالأثر التعليقي ولا يحتاج إلى لحاظين حتى يكون محالا ولذا صرح قده انه لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن ان يكون دليلا على النزيلين ولكن المفروض انه ليس ويرد عليه لو كان المحذور على ما صرح به هو الجمع بين اللحاظين فالتنزيلين لا يعقل ثبوتا في مرحلة الواقع ولا ربط له بعدم الجامع في البين ومقام الاثبات والاعتراف بالامكان مع وجود الجامع مناف لمقتضي الدليل والبرهان منه قده فتأمل وقال بعض الأساطين في توجيه قيام الطريق مقام القطع الموضوعي الطريقي ان المراد من القطع الموضوعي الطريقي الذي قال الشيخ قده بقيام الطريق مقامه هو اخذ مطلق الكشف في الموضوع مقابل اخذ الكشف التام فيه ويعبر بالصفتي وإذا كان تمام الموضوع هو الخمر المكشوف فلا شبهة في تحققه بقيام الطريق بعد فرض الاعتبار دون ما إذا كان الموضوع الخمر المكشوف بالكشف التام لعدم كون كشف الطريق تاما بدليل الاعتبار فلا بد من تنزيل آخر فصح ما افاده الشيخ قده من الفرق بين القطع الصفتى والطريقي وفيه انه على هذا لا معنى لقيام الطريق مقام القطع إذ المأخوذ في الموضوع هو أصل الكشف