الشيخ عباسعلي الشاهرودي
14
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول
الحاكم في باب الإطاعة والعصيان بذلك الخ ان كان مراده قده من عدم وجوب موافقة الالتزامي وجواز مخالفته الالتزامية الاعتقاد والبناء على حكم آخر غير المعلوم فلا شبهة في كونه موجبا للكفر والدخول تحت قوله ( ع ) لا يخرجه اي المسلم إلى الكفر إلا الجحود بأن يقول للحلال هذا حرام الخ والتدين الواجب هو الاعتقاد بالرسالة والتصديق بحقية كل ما جاء به اجمالا وان كان مراده عدم وجوب الموافقة الالتزامية بمعنى الاعتقاد بحقية الحكم المعلوم في الواقعة تفصيلا والبناء التفصيلي في كل واقعة بحيث لا ينفعه الامتثال العملي مع الغفلة عن الحكم المجعول وغيره فهو حق لكن القاثل بوجوب الموافقة بهذا المعنى والنزاع في وجوبه مشكل فضلا عن جعل الحق عدم الوجوب [ في جواز المخالفة الالتزامية وعدمها : ] ( قوله ) ومن هنا انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الأصول الحكمية والموضوعية الخ وجه الانقداح أن الالتزام بشخص الحكم المجعول في الواقع مع الجهل لا يمكن قبل اجراء الأصل وبعده والالتزام الاجمالي بمعنى الاعتقاد على الواقع على ما هو عليه لا ينافي مع الإباحة الظاهرية إذ كما لا منافاة بين نفس الحكمين كذلك بين الالتزام بالواقع على اجماله والإباحة الظاهرية تفصيلا إذ لو كان الالتزام بالإباحة الظاهرية ممنوعا ومحذورا فيه لم يمكن جعل الحكم الظاهري ولا يمكن دفع المحذور لو كان بجريانه وعموم دليله كما عن بعض إذ الحكم لا يكون متعرضا لرفع موانعه قوله للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه وان كان محل تأمل ونظر فتدبر جيدا لعل وجه النظر أولا أن الذيل الموهم