العلامة المجلسي

516

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً . [ الحديث 177 ] 177 طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ . [ الحديث 178 ] 178 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَالْمُسِنَّةِ وَالْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَالْبَذِيَّةِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَالْأَمَةِ

--> ( 1 ) المسالك 1 / 439 .