العلامة المجلسي
385
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ . فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلَّاهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ بِهِ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى الطَّلَاقِ الْمُتَقَرِّرِ فِي الشَّرْعِ وَأَمَّا قَوْلُهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ مَعْنَاهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا عَلَى حَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّضَا مِنْهُ بِحَالِهَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ [ الحديث 12 ] 12 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَلَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُغَرَّمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَتَى رَضِيَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ [ الحديث 13 ] 13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَهُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا