العلامة المجلسي
297
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْتَسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ . [ الحديث 34 ] 34 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ . [ الحديث 35 ] 35 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَى الْأَبِ إِنْ كَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَقَالَ إِذَا زَوَّجَ
--> ( 1 ) فروع الكافي 5 / 400 ، ح 1 وفيه : إلّا أن لا يكون للغلام مال .