العلامة المجلسي

283

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَلَمْ يُزَوِّجْهَا بِكُفْوٍ لَهَا فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا الْعَقْدُ عَلَى نَفْسِهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَنْكَرَتِ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ إِكْرَاهُهَا وَلَمْ يَمْضِ الْعَقْدُ مَعَ كَرَاهَتِهَا الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا بِكُفْوٍ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ [ الحديث 15 ] 15 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَارِيَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْكَحَهَا جَازَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَتْ كَارِهَةً . [ الحديث 16 ] 16 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مَعَ أَبِيهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَأَيْضاً مَا رَوَاهُ