العلامة المجلسي

253

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا . [ الحديث 49 ] 49 وَعَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ

--> ( 1 ) فروع الكافي 5 / 380 . ( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .