العلامة المجلسي
184
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
8 بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَمَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَحْرُمُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتَهَا وَخَالَتَهَا وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَرِضَاهَا وَلَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَإِذْنِهَا وَلَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَيَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَعِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ