العلامة المجلسي

175

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

7 بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْمَرْأَةُ تَفْجُرُ وَهِيَ فِي حِبَالِ زَوْجِهَا هَلْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ ثُمَّ تَابَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ [ الحديث 1 ] 1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ

--> ( 1 ) في المصدر المطبوع : يحرمها .