العلامة المجلسي
107
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ . وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ الْمَرْأَةَ الْأُولَى إِذَا أَرْضَعَتِ الْجَارِيَةَ حُرِّمَتِ الْجَارِيَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا أُمُّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِذَا أَرْضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ الْأَخِيرَةُ أَرْضَعَتْهَا وَهِيَ بِنْتُ الرَّجُلِ لَا زَوْجَتُهُ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ وَالْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى أَوْ بِلَا خِلَافٍ
--> ( 1 ) راجع فروع الكافي 5 / 446 ، ح 13 .