العلامة المجلسي

112

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

[ الحديث 68 ] 68 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ . [ الحديث 69 ] 69 وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي . [ الحديث 70 ] 70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَلَا يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا

--> ( 1 ) فروع الكافي 7 / 400 .