العلامة المجلسي
260
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَلَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَيَذْبَحُ بِمِنًى . فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى ذَلِكَ [ الحديث 46 ] 46 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ . يَعْنِي هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فَأَمَّا السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى ذَلِكَ [ الحديث 47 ] 47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً . فَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِيَامِ هَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ