العلامة المجلسي

25

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار

[ الحديث 7 ] 7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ - شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ - قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا . [ الحديث 8 ] 8 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَالْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا . فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَنِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ وَفَرَّطَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ - فَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ [ الحديث 9 ] 9 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ

--> ( 1 ) الدروس ص 77 .