العلامة المجلسي
66
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
8 بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا زَكَاةَ فِي صَامِتِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ الْقَيِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهَا فَإِنِ اتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ الْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَعَلَى غَلَّاتِهِمْ وَأَنْعَامِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْجِنْسَيْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ