العلامة المجلسي
514
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار
[ الحديث 28 ] 28 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِي فِي الْفَرِيضَةِ . فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى سُورَةِ الْحَمْدِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ [ الحديث 29 ] 29 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَيْئاً . [ الحديث 30 ] 30 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ . فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُفَرِّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ