الفيض الكاشاني
32
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ حكم العمل بالأقسام الأربعة ] [ 1 ) حكم العمل بالخبر الصّحيح ] والأوّل مقبولٌ بلا خلافٍ لأحد ممّن « 1 » يعمل بخبر الواحد إلّا أن يكون له معارض فيطلب التّرجيح « 2 » ، أو يكون شاذّاً لم يعمل به أحد ، فقيه قولان . « 3 » وظنّي أنّ القبول متّجه لعموم أدلّة حجّية خبر الواحد العدل . اللّهمّ ! إلّا إذا كان موافقاً لمذاهب « 4 » العامّة فيجب حينئذٍ تركه . [ دخلٌ ودفع ] قالوا : إعراضهم عنه إنّما هو لعلّة من العلل . « 5 » قلنا : هي غير معلومة لنا ، ولا يجوز التّقليد فلعلّهم ذهلوا عنه . [ 2 و 3 ) حكم العمل بالخبر الحسن والموثّق ] وأمّا الثّانى والثّالث ففي قبولهما مع عدم معارضتهما الصّحيح ، ثلاثة « 6 » أقوال . « 7 » ثالثها :
--> ( 1 ) . مل : من . ( 2 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 88 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . مل : لمنايب . ( 5 ) . الشّهيد الأوّل ، ذكري الشّيعة في أحكام الشّريعة ، ج 3 ، ص 302 ؛ عبارة المصدر : « . . . إذ عمل أكثر الأصحاب علي خلافها يشعر بإعراضهم عنها لعلّة من العلل أو تحمل علي الغدر . » ( 6 ) . هامش مر 1 : قبولهما مطلقاً وردّها مطلقاً والتّفصيل هذا [ مذهب ] المصنّف . وعدم بيان الأوّلين لأنّهما معلومان . حل ( 7 ) . الشّهيد الثّانى ، الرّعاية في علم الدّراية ، ص 88 .