الفيض الكاشاني

16

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

من هذه القراءات « 1 » متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ؛ فإنّ بعض ما نقل من السّبع شاذٌّ فضلًا عن غيرها . [ دخلٌ ودفع ] قيل : هذا مشكلٌّ جدّاً لأنّ المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان . « 2 » قلت : ويلزم أن لا يكون بينها وبين الشّواذّ فرق نافع وهو كما تري . [ حكم الشّواذ في القراءات ] ثمّ في الشّواذّ قولان : فقيل لا عمل عليها لأنّها لو كانت قرآناً لتواترت « 3 » ؛ وقيل هي كالأخبار الآحاد . « 4 » وللبحث في الكلّ مجال واسع . والأولي « 5 » أن يقال بتواتر القدر المشترك بين الكلّ لأنّه المتيقّن . وروي في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : « القرآن واحد نزل من عند واحد ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة » . « 6 » وبإسناده الحسن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبى عبد الله ( ع ) : إنّ النّاس

--> ( 1 ) . الميرزا القمي ، قوانين الأصول ، ص 406 . ( 2 ) . المحقّق البحراني ، الحدائق النّاضرة ، ج 8 ، ص 96 . ( 3 ) . الرّازى ، تفسير الرّازى ، ج 11 ، ص 227 . ( 4 ) . الشّنقيطى ، أضواء البيان ، ج 4 ، ص 429 ؛ الآمدي ، الأحكام ، ج 1 ، ص 160 . ( 5 ) . مل : فالأولي . ( 6 ) . الشّيخ الكليني ، الأصول من الكافي ، ج 2 ، ص 630 ؛ الشّيخ الصدوق ، الاعتقادات في دين الإمامية ، ص 86 .