الفيض الكاشاني
7
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ تعريف علم الأصول ] علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد المُمَهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التّفصيلية . [ الحكم الشّرعى وأقسامه ] والحكم الشّرعى طلب الشّارع من المكلّف الفعل أو تركه مع استحقاق الذمّ بمخالفته أو بدونه ، أو تسويته بينهما لوصف مقتضٍ لذلك . فالأحكام خمسة ويسمّي الأوّل بالواجب والثّانى بالحرام والثّالث بالمندوب والرّابع بالمكروه والخامس بالمباح ، وقد علم حدّ كلّ واحد منها . [ حكم الواجب والمندوب بالنّسبة إلي الوقت المقدّر لهما ] ثمّ الأوّل والثّالث إن فعلا في [ وقتهما ] « 1 » المقدّر أوّلًا فأداء ؛ وثانياً لتدارك نقص فإعادة ؛ أو بعده بأمر جديد فقضاء ؛ أو قبله بإذن فتقديم .
--> ( 1 ) . في كلّ النّسخ : وقتها .