الفيض الكاشاني

249

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

وهو الأصحّ عندي وإذن كان الاحتياط أولي . [ مختار المصنّف في المقام ] أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام : أنّ المجتهد إن أفتي بمحكمات الكتاب والسّنّة وأخبار أهل البيت ( ع ) جاز الاعتماد علي قوله مطلقاً حياً كان أو ميتاً ، إذ لا تأثير للموت في ذلك . فإنّ « حلال محمّد حلالٌ إلي يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلي يوم القيامة . » « 1 » كما ورد به الخبر . وإن أفتي بالمتشابهات أو الأصول الَّتى دوّنوها وفرّعوها عليها بالتّرائى والتّظنّى فلا عبرة بقوله في حياته أيضاً ، لورود النّهى عن اتّباع مثل ذلك في نصوصٍ مستفيضة كما لا يخفي علي من له أدني معارفة بالأصول المعصومية « 2 » والله أعلم .

--> ( 1 ) . الشّيخ الكليني ، الكافي ، ج 1 ، ص 58 . ( 2 ) . لا يوجد « وفي حديث آخر . . . بالأصول المعصومية » في مر 2 .