الفيض الكاشاني

195

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

[ جواب المصنّف ] والجواب : منع الملازمة ، بل قد جاء بالجواب المطابق وزاد عليه ما لم يسأل عنه . وذكر الزّيادة لا يخرجه عن المطابقة . [ الدّليل الثّالث ] قالوا ثالثاً : الاتّفاق علي أنّه لو قال : « تغدّ عندي » ، فقال : « والله لا تغدّيتُ » ، « 1 » لم يعمّ قوله هذا كلَّ تغدّ ، بل حمل علي التّغدّي عنده ؛ حتى لو تغدّي لا عنده ، لا يحنث . [ جواب المصنّف ] والجواب : إنّه خرج ذلك لعرفٍ خاص « 2 » وتخلّف لمانع ، فلا يقدح في ما ادّعيناه من العموم فيما لا يتحقّق فيه المانع . تفريع [ في بعض أحكام الطّهارة ] قال ( ع ) لمّا سُئل عن بئر بضاعة : « خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شئ إلّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه » . « 3 » ولمّا سُئل عن شاة ميمونة : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » « 4 » فعلي المختار يحكم بطهارة كلّ ما لم يتغير أحد أوصافه وكلّ إهاب مدبوغ . وعلي القول

--> ( 1 ) . يزاد « و » مر 2 . ( 2 ) . كا : ( لعرفٍ خاص ) : لمعرف خلص . ( 3 ) . الميرزا النوري ، مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 190 ؛ ابن أبي جمهور الإحسائى ، عوالي اللّئالى ، ج 1 ، ص 76 ، ح 154 . ( 4 ) . الإمام الشّافعى ، كتاب المسند ، ص 10 .