الفيض الكاشاني
173
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
[ الثّالث : ] القول في العموم والخصوص وفيه ثمانية عشر أصلًا [ 42 ) ] أصل [ في وضع صيغ العموم ] لا نزاع في إمكان التّعبير عن « 1 » العموم بعبارة مثل كلّ رجل وجميع الرّجال ونحو ذلك لكنّهم اختلفوا في الصّيغ المخصوصة الّتى يدّعي عمومها ، هل هي موضوعة للعموم أم للخصوص أم مشتركة بينهما ؟ فالأكثر علي الأوّل ، وهو الحقّ . [ احتجاج المصنّف علي رأيه المختار ] لنا : إنّ السّيد إذا قال لعبده « لا تضرب أحداً » ، فُهِم من اللّفظ العموم عرفاً حتّي لو ضرب أحداً عُدّ مخالفاً ؛ والتّبادر دليل الحقيقة ، فيكون كذلك لغة لأصالة عدم النّقل . فالنّكرة في سياق النّفى للعموم - لا غير - حقيقة ، فللعموم صيغة وهو المطلوب . وأيضاً الوقايع الّتى استعمل العلماء « 2 » فيها « 3 » الصّيغ في العموم « 4 » واستدلّوا بها علي
--> ( 1 ) . مل ومر 2 : علي . ( 2 ) . لا يوجد « العلماء » في مل ، مر 1 وكا . ( 3 ) . لا يوجد « فيها » في مر 2 . ( 4 ) . لا يوجد « في العموم » في مر 1 ، مل وكا .