الفيض الكاشاني

166

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

اجتماع سائر الشّرائط « 1 » علي تقدير ثبوت الإجماع علي أنّ الإمام أو نائبه شرطٌ في وجوبها ؟ وجهان مبنيان . وفروع النّسخ الحقيقي قليلة جدّاً . [ 41 ) ] أصل « 2 » [ في الواجب الموسّع ] اختلفوا في جواز تفضيل الوقت عن الفعل - ويعبّر عنه بالواجب الموّسع - علي قولين . [ اختلاف المجوّزين ] ثمّ اختلف المجوّزون في وجوب البدل ، وهو العزم علي أداء الفعل في زمن الحال إذا أخّره عن أوّله ووسطه أيضاً علي قولين . [ اختلاف المانعين ] والمانعون في الأوامر الّتى ظاهرها ذلك - كصلاة الظّهر مثلًا - علي ثلاثة أقوال : - أحدها : إنّ الوجوب مختصٌّ بأوّل الوقت ، فإن أخرّه فقضاء . « 3 » - وثانيها : إنّه مختصّ بآخره . فإن قدّمه فنفلٌ يسقط به الفرض كتعجيل الزّكاة قبل وجوبها . - وثالثها : إنّه مختصٌّ بالآخر وإذا فعل في الأوّل وقع مراعي . فإن بقي المكلّف علي

--> ( 1 ) . للمؤلّف رسالة مبسوطة في عينية وجوب صلاة الجمعة ، في زمن الغيبة ، المسمّي ب « الشّهاب الثّاقب » . ( 2 ) . مر 1 : تفريع . ( 3 ) . مل ومر 1 : قضاء .