الفيض الكاشاني
123
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
منفكّ عنه في الخارج ، وذلك لا يستلزم توقّفه عليه وهو « 1 » ظاهرٌ وسيجئ زيادة تحقيق لهذا . وأمّا الكبري : فيعلم مما سبق آنفاً ، فإنّا نمنع وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به مطلقاً . الوجه الثّانى : إنّ فعل الضّدّ الخاص مستلزمٌ لترك المأمور به وهو محرّم قطعاً « 2 » فيحرم الضّدّ أيضاً ، لأنّ مستلزم المُحَرَّم مُحرّم . [ جواب المصنّف ] والجواب : إن أردتم بالاستلزام الاقتضاء والعلّية ، منعنا المقدّمة الأولي ؛ وإن أردتم مجرّد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي علي سبيل التّجوّز ، منعنا الأخيرة . [ تنقيح المبحث في كلام صاحب المعالم ( ره ) ] وتنقيح المبحث ما قاله بعض الفضلاء « 3 » ووجّهناه نحن ليندفع عنه بعض اعتراضات أستاذنا « 4 » - دام مجده - وهو : أنّ الملزوم إذا كان علّة للازم لا يبعد كون تحريم اللازم مقتضياً لتحريم الملزوم ، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبّب ، إيجاب
--> ( 1 ) . مر 1 : ذلك . ( 2 ) . مر 2 : مطلقاً . ( 3 ) . الشّيخ حسن بن زينالدين ، معالم الدين ، ص 68 . ( 4 ) . أي السّيد ماجد البحراني .