الفيض الكاشاني

118

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

وأمّا الثّانى : « 1 » فلما مرَّ سابقاً ، فقد ظهر أنّ الحقّ وجوب السّبب وأنّ الظّاهر بقاء الإطلاق وعدم وجوب المقدّمة شرعاً . والله أعلم . تنبيه [ في أنّ الأمر يتناول الأجزاء ] محلّ الخلاف كما ذكرنا علي التّقديرين الأمور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر . أمّا الأجزاء فلا ريب في أنّ الأمر بالكلّ أمرٌ من حيث هي في ضمنه ، لأنّ إيجاد الكلّ هو إيجادها كذلك وليس إيجاد الكلّ أمراً آخر غير إيجاد أجزائه . تفريع [ في بعض مقدّمات الحجّ ] لو مات وعليه حِجَّة فعلي القول بوجوب المقدّمة يجب أن يحجّ عنه من بلده ، وعلي القول الآخر يحجّ من حيث شىءَ . « 2 » تفريع « 3 » [ في من له ثوبان مشتبهان وأراد الصّلوة ] إذا كان له ثوبان مشتبهان وأراد الصّلوة فعلي القول بعدم وجوب المقدّمة وجب أن ينزعهما ويصلّي عارياً ؛ لأنّ الجزم معتبرٌ في النية ولا يتحقّق إلّا بعد الفراغ من الصّلوتين . ووجوه الأفعال يجب مقارنتها لأوّلها . ولا يجوز تأخيرها عنها . وأمّا علي القول بوجوبها ، فالجزم بالوجوب متحقّق وإن لم [ ينجز ] صنفه من

--> ( 1 ) . مل : التّالى . ( 2 ) . لا يوجد هذا التّفريع في مر 2 . ( 3 ) . هذا التّفريع غير موجودٍ في كلّ النّسخ إلّا نسخة مر 2 .