الفيض الكاشاني

79

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )

الشّارع ونقله « 1 » لها إليها وهو معني الحقيقة الشرعية . والجواب : إنّ دعوي كونها أسماء لمعانيها الشّرعية لِسَبْقها منها إلي الفهم ، إنّما نسلّم في عرف المتشرّعة « 2 » ، لا في عرف الشّارع الّذى فيه الكلام . فقوله : « وهذا لا يحصل إلّا بتصرف الشّارع » ، غير صحيح . وممّا يؤيد المجازية في كلام الشّارع ثبوت العلاقة بين تلك المعاني والمعاني اللّغوية كما يظهر من التّتبّع . [ 22 ) ] أصل [ في كيفية العلم بالمراد من اللّفظ إن كان محتملًا لمعانٍ متعدّدة ] إذا لم يعلم المعني الحقيقي للفظٍ ، أو كان محتملًا لمعانٍ متعدّدة غير معناه الحقيقي ، كأن يكون محتملًا للمجاز والنّقل والإضمار والتّخصيص وغير ذلك كلّاً أو بعضاً « 3 » ولم يمكن حمله علي معناه الحقيقي ، ولم يكن هناك دليلٌ علي تعيين غيرها « 4 » ، فالطّريق في استعلام المراد منه « 5 » أن تتبّع « 6 » مظانّ استعمالاته ويتفحّص عنها « 7 » حتّي يعلم أنّه في أي معني يستعمل بدون القرينة ، أو استعماله في أي منها « 8 » أكثر وأشهر وفهم ذلك منه « 9 »

--> ( 1 ) . هامش مر 1 : أي نقل الألفاظ اللّغوية إلي المعاني الشّرعية . ( 2 ) . لا يوجد « المتشرّعة » في كا . ( 3 ) . هامش مر 1 : أي احتمل اللّفظ الواحد كلّ المعاني المذكورة أو بعضها . ( 4 ) . هامش مر 1 : أي غير الحقيقي . ( 5 ) . هامش مر 1 : من اللّفظ . ( 6 ) . مر 2 : يتتبّع . ( 7 ) . هامش مر 1 : عن مظانّ استعمالاته . ( 8 ) . هامش مر 1 : أي من المعاني . ( 9 ) . هامش مر 1 : أي المعني من اللّفظ .