الفيض الكاشاني
71
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
تفريع [ في بيان أنموذج من قياس الأولوية في القرآن الكريم ] [ 1 ] آية التّأفيف « 1 » حجّة علي تحريم ضرب الأبوين ، إذ يعلم من فحواها أنّ علّة النّهي عن التّأفيف حصول الأذي وهو أقوي في الضّرب وهو ظاهر . « 2 » [ 2 ] وكذا آية الذّرّتين « 3 » حجّة علي الجزاء بما فوق المثقال ، لفهم العلّة أعني عدم تضييع الإحسان والإساءة من الفحوي وقوّتها في الفرع . [ 3 ] وكذا آية تأدية القنطار وعدم تأدية « 4 » الدّينار « 5 » حجّة علي تأدية مادون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدّينار ، لفهم العلّة أعنى الأمانة في أداء القنطار وعدمها في أداء الدّينار من الفحوي وأشدّيتها في الفرع . وهذا كلّه ظاهر . [ 19 ) ] أصل [ في الاستقراء ] [ تعريف الاستقراء ] الاستقراءُ هو الحكم علي الطّبيعة الكلّية بما وجد في جزئياته الكثيرة . مثاله : « صلاة الوتر مندوبٌ . لأنّه لو كان واجباً ، لما جاز أن يصلّي علي الرّاحلة » . والمقدّم مستفادٌ من الاستقراء إذ لا شئ من الواجب يصلّي علي الرّاحلة ، والاستثناء معلومٌ بالإجماع .
--> ( 1 ) . الإسراء : 23 . ( 2 ) . الشّيخ حسن بن زينالدّين ، معالم الدّين ، ص 230 . ( 3 ) . الزّلزال : 7 و 8 . ( 4 ) . لا يوجد « القنطار وعدم تأدية » في كا . ( 5 ) . آل عمران : 75 .