الفيض الكاشاني
94
الأصول الأصيلة ( طبع كنگره فيض )
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إلَّا مَا تَحَقَّقْتَ » ( « 1 » ) . وفى حسنة الحلبي : « فَإنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِى ولَمْ يَسْتَيْقِنْ ولَمْ يَرَ مَكَانَهُ ، فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ » ( « 2 » ) . وفى صحيحة عبد الله بن سنان في الثوب الّذى أعاره للذمي الّذى يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، قال : « صَلِّ فِيهِ ، ولَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، فإنَّكَ أَعَرْتَهُ إيَّاهُ وهُوَ طَاهِرٌ ، ولَمْ تَسْتَيْقِنْ نِجَاسَتَهُ ( « 3 » ) فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَّي تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ » ( « 4 » ) . وفى صحيحة معاوية بن عمّار أنّ الصادق ( ع ) لبس الثوب الّذى عمله المجوسي الخبيث الشارب للخمر قبل الغسل . ( « 5 » ) وفى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا ( ع ) : « الْخَيَّاطُ وَالْقَصَّارُ ( « 6 » ) يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ ولَا يَتَوَضَّأُ ، مَا تَقُولُ فِى عَمَلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » ( « 7 » ) . وقد ورد مثل ذلك في أبواب الطهارات وأحكام المياه ونحوها . وفى الموثّق : « كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّي تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فإذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ ومَا لَمْ تَعْلَمْ
--> ( 1 ) . الاستبصار : 1 / 184 ، باب 109 ، ح 15 ؛ في المصدر : « . . . ما أصاب يدكَ فليس بشئ إلّا ما تحقّق » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : 1 / 252 ، باب 12 ، ح 15 . ( 3 ) . في ص : أنّه نجّسَهُ . ( 4 ) . الاستبصار : 1 / 393 ، باب 231 ، ح 1 . ( 5 ) . راجع : تهذيب الأحكام : 2 / 362 ، ح 1497 . ( 6 ) . في ص : أو القصّار . ( 7 ) . تهذيب الأحكام : 6 / 385 ، ح 1142 .