اللجنة العلمية للمؤتمر

331

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

نَزَعَ في القوس ينزِع نزعاً إذا مدّ وترها ، قال تعالى : « وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً » « 1 » ، قال الفرّاء : تنزع الأنفس من صدور الكفّار ، ويُغرِقُ النازع في القوس إذا جذب الوتر ، وأغرق النازع في القوس أي استوفى مدّها ، والإغراق في النزع : أن ينزِع حتّى يشرِب بالرصاف أي ( الالتصاق والإحكام ) ، وينتهي النزع إلى كبد القوس كلّه إلى الحديدة ، يضرب مثلًا للغلوّ والإفراط ، ويقال غرّق النبل : إذا بلغ به غاية المدّ في القوس « 2 » . المِنزَع : السهم ، والنَّزَعة : الرماة ، ومنه المثل : عاد الرّميُ على النَّزَعةِ ، للذي يحيق به مكره « 3 » . يتّضح ممّا سبق أنّ الشاعر كان يريد إثبات النزع ، لكنّه توهّم فجاء بالنفي ، لهذا صحّح له الإمام عليه السلام ، أي أراد الشاعر تحقيق الرمي لا نفيه ، بدليل قوله : لا تطيش سهامي ، أي يرمي ويصيب هدفه فلا تطيش سهامه ، والنفي لا يؤدّي هذا المعنى ، فإن امتنع عن النزع فلا سهام تنطلق من قوسه . « رَضِيَ بِقُوتِهِ . . . وَبِما يَستُرُ عَورَتَهُ ، وَما أَكَنَّ بِهِ رَأسَهُ » عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : ألا ومن عرف حقّنا ، أو رجا الثواب بنا ، ورضي بقوته نصف مدّ كلّ يوم ، وما يستر به عورته ، وما أكنّ به رأسه « 4 » . كنّ : يدلّ على ستر أو صون ، وكننت الشيء في كنّه : إذا جعلته فيه وصنته ، وأكننت الشيء : أخفيته ، والكنانة كالجعبة : موضع حفظ الأقواس ، وهي القياس « 5 » .

--> ( 1 ) . النازعات : 1 . ( 2 ) . انظر : ديوان الأدب : ج 2 ص 320 ؛ التهذيب : ج 2 ص 141 - 142 ؛ تاج العروس : ج 2 ص 142 . ( 3 ) . التهذيب : ج 2 ص 142 . ( 4 ) . الكافي : ج 8 ص 660 . ( 5 ) . انظر : مقاييس اللغة : ج 5 ص 123 .