اللجنة العلمية للمؤتمر

279

مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني

مرويات الصدوق رحمه الله المحمولة على الإتمام بنيّة قصد الإقامة عشرة أيّام . الاعتبار الثالث : الصلاة مع الإتمام مبني على التقيّة موافقةً للعامّة . ويمكن مناقشة هذا الوجه بكلّ اعتباراته ، وذلك من خلال : ما يردّ الاعتبار الأوّل : إنّ الرجوع بعد تعارض روايات الشيخ الكليني الدالّة على تعيين الإتمام ، ومرويات صاحب الفقيه إلى تعيين القصر إلى العمومات الدالّة على تعيين القصر ، إنّما يُرجع إليه إذا لم يكن هناك مرجع فوقاني يُرجع إليه ، وفي هذه المسألة يمكن الرجوع ، هو ما صرّحت به الروايات بالتخيير ، نحو صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكّة ؟ فقال : أتِمّ وليس بواجب ، إلّاأنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي « 1 » . ما يردّ الاعتبار الثاني : إنّ تقديم الخاصّ على العامّ غير جارٍ هنا ؛ وذلك لورود عدد من الروايات والتي فيها الأمر بالتمام بمجرّد المرور في البلد ، كما في رواية قائد الحنّاط عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتِمّ ولو مررت به مارّاً « 2 » . أو الروايات الدالّة على الإتمام بيوم الدخول ، كما في صحيحه مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال لي : إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل « 3 » . أو بمجرّد صلاة واحدة ، كما في صحيحة عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها ولو صلاةً واحدةً « 4 » .

--> ( 1 ) . الكافي : باب إتمام الصلاة في الحرمين ح 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة للحرّ العاملي : ج 8 باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 31 . ( 3 ) . المصدر السابق . ( 4 ) . الكافي : ج 4 باب إتمام الصلاة في الحرمين ح 2 .